⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2812 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-3-6 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطع التقادم - الحجز
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير الادارى
⚖️ حراسة
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول والشق الاول من السبب الثاني والسبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بسقوط الدين الاصلي بالتقادم الطويل من تاريخ اخر اجراء صحيح وهو الحجز الموقع في 11/11/1959 وبانعدام اثر الحجوز الثلاثة الموقعة في اعوام 1964 و 1973 و 1974 لتوقيعها عليه واعلانه باولها – بعد فرض الحراسة عليه خطأ بالقرار رقم 138 لسنة 1961 وايلولة امواله الي الدولة غصبا بالقانون 150 لسنة 1964 وعدم مشروعية هذا القانون وذلك القرار وسقوط هذه الحجوزات جميعها بعدم تجديدها خلال ثلاث سنوات من توقيعها واذا اغفل الحكم تلك الدفوع الجوهرية ايرادا وردا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه برفض الاعتراض الخاص بالفوائد علي القول بان الحجوز الموقعة في 11/11/1959 و 24/8/1964 و 25/11/1973 و 15/9/1974 تنبيه نزع الملكية في 25/11/1978 – قاطعه للتقادم سواء بالنسبة للدين الاصلي او فوائده ولم يمض علي أي منها مدة لا تزيد علي خمس سنوات رغم تمسكه بعدم اعلانه بالحجزين المؤرخين 25/11/1973 و 15/9/1974 في الثمانية الايام التالية لاعلانهما الي المحجوز لديه واعتبار كل منهما كأن لم يكن فضلا عن ان الفترة بين الحجزين المؤرخين 24/8/1964 و 25/11/1973 تزيد علي تسع سنوات وهو ما يعيبه بالقصور ومخالفة الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى رفع الحراسة عملاً بالمادة الأولى من القانون 150 لسنة 1964 عن أموال ممتلكات الأشخاص الطبيعين الذىفرضت عليهم ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عودة حق التقاضى إليهم منذ العمل بهذا القانون فى 1964/3/24 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان حجز ما للمدين لدى الغير يتم وينتج أثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه، وكانت المادة 383 من القانون المدني تقضى بأن التقادم الساري ينقطع بالحجز وهي عبارة عامة تسوى على حجز ما للمدين لدى الغير فإنه يترتب على إعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز. كما ينقطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه لأن الحجز وإن كان يعلن للمحجوز لديه إلا أنه يقصد توجيهه فعلاً إلى المحجوز عليه وينصب على ماله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الأصل بقاء الحجز الصحيح منتجاً لأثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو لسقوطه لسبب عارض تطبيقاً للقواعد العامة . إلا أن الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات التابعة لها - وفقاً لنص المادة 350 من قانون المرافعات - لا يكون له أثره إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه للجهة المحجوز لديها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة ما لم يعلنها الحاجز فى هذه المدة بإستبقاء الحجز أو تجديده . و إذ كان هذا الحكم قد شرع لمصلحة هذه الجهات وحدها فيجوز لها التنازل عنه صراحة أو ضمناً و لا يكون لغيرها حق التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كل طلب أوجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الحزم أن تفصل فيه و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه و تجيب عليه بأسباب خاصة و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك و كانت المادة 332 من قانون المرافعات قد أوجبت إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن . و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإعتبار كل من الحجزين المؤرخين 1973/11/25 . 1974/9/15 كأن لم يكن لعدم إعلانه بهما فى الميعاد ، و كان من شأن هذا الدفع لو صح تقادم الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات سابقة على إعلانه تنبيه نزع الملكية الحاصل فى 1978/11/25 ، فضلاً عن أن الفترة بين الحجزين الوقعين فى 1964/8/24 ، 1973/11/25 تزيد على تسع سنوات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق .