⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-5-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأمين - اشتراط لمصلحة الغير
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أوجب في الفقرة الثالثة من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير إنما قصد أن يكون هذا الوجوب في الحالة التي يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحا وافيا، فإذا كان التقرير كافيا، فإن في إيداع مذكرة تتضمن الإحالة إليه ما يكفي لتحقيق غرض الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يورد الشارع المصري ـ على خلاف بعض التشريعات الأخرى ـ نصا خاصا يقرر أن للمصاب حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبل المستأمن، فوجب الرجوع إلى القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين، فإذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير، أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد، فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق.