⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2799 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-1-24 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع والدفع بالجهالة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - انكار التوقيع وتحقيق الخطوط
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور وفي بيان ذلك تقولان انهما تمسكا امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان الختمين الموقع بهما علي عقد البيع كانا تحت يد شقيقهما المطعون ضده السادس وقام باختلاس توقيعهما علي العقد وطلبتا احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك الا ان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد علي هذا الدفاع الجوهري او تحقيقه وقضي بالغاء الحكم الابتدائي دون ان يناقش الاساس الذي بني عليه او يعرض لشهادة شاهدي مورث المطعون ضدهم الخمسة الاول الذين لم يقررا بمشاهدة الطاعنتين اثناء توقيعهما علي العقد فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إعترف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبت لمحكمة الموضوع صحته من الأدلة المقدمة فى الدعوى فلا يقبل منه إنكار التوقيع بالختم و تبقى للمحرر حجيته حتى يطعن فيه بالتزوير و بطريقه القانونى ، و أن إنكار التوقيع بالختم لإختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه هو فى حقيقته طعن بالتزوير يتعين فى الإدعاء به سلوك الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 49 و ما بعدها من قانون الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أصاب الحكم فى النتيجة التى إنتهى إليها فلا يعيبه أو يفسده ما شابه من خطأ فى بعض أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تتدارك هذا الخطأ متى كان غير مؤثر فى النتيجة الصحيحة التى إستقام عليها قضاؤه .