الطعن رقم 2368 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-2-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط والاجل
⚖️ انحلال العقد - الفسخ - الفسخ الاتفاقى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه انه تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بان مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها قرر بتاريخ 29/12/1982 تاجيل الوفاء بالقسط الاول لمدة سنة وان الشركة تراخت في رفع دعوى الفسخ وانه سدد الاقساط المستحقة عليه وقد ثبت ذلك بالكشوف المقدمة من الشركاء ذاتها مما مؤداه نزولها عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ وانتفاء موجب الفسخ القضائي كذلك واذ التفت الحكم عن مواجهة هذا الدفاع الجوهري فانه يكون مشوبا بقصور في التسبيب تستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الإتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد كما أنه له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن أسقط حقه في طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد، أو كان الدائن هو الذي تسبب بخطئه في عدم تنفيذ المدين لإلتزامه أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه وجب أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بنزول الشركة المطعون ضدها عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى قرار مجلس إدارتها بتأجيل الوفاء بالقسط الأول وتراخيها في رفع دعوى الفسخ وقبوله الوفاء بالأقساط اللاحقة، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في العقد دون أن يعرض لهذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.