⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2353 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-1-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان البيع - صورية البيع - اثرها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ صلح
⚖️ اثر ثبوت الصورية
⚖️ أثر الصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انها تمسكت بصورية عقد البيع المقدم من المطعون ضده الاول واستدلت علي ذلك بورقة ضد تدل علي صحة دفاعها فالتفت الحكم الممطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري واقام قضاءه علي ما جاء بعقد الصلح في حين انه ملحق بذلك العقد الصوري وينسحب عليه الدفاع ذاته ولا يصلح ردا عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول فى دعوى صحة التوقيع . و قدمت تأييداً لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقى للعقار المبيع ...... ، و إذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شأنه زوال قوتها فى الإثبات و ينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها . و كان التمسك بهذه الصورية تبعاً لذلك دفاعاً جوهرياً - إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه و لا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما فى ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... و إلتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة فى هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .