الطعن رقم 1938 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-6-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - الترقية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى و عادل نصار ومحمد عبد القادر سمير نواب المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين لم يعمل المعيار الذي وضعه مجلس ادارته بعدم النظر في ترقية العاملين القائمين باجازة بدون مرتب وعدم استحقاقهم للعلاوة الدورية خلالها متي زادت مدتها عن ستة اشهر قولا منه بان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وهو تشريع لاحق علي القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قد خلا من النص علي ذلك وبالتالي لا يجوز لمجلس الادارة وضع شروط ومعايير وضوابط تخالف تلك التي يتطلبها القانون للترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع اللاحق و إن كان لا يلغى التشريع السابق إذا ما تعارض معه ، إلا أن التشريع العام اللاحق لا يلغى تشريعاً خاصاً سابقاً عليه و إن تعارض معه ، بل يظل التشريع الخاص قائماً ، لما كان ذلك و كان القانون رقم 120 لسنة 1975 هو تشريع خاص بالبنك المركزى المصرى و الجهاز المصرفى فإنه يظل قائماً واجب التطبيق رغم صدور قانون لاحق بنظام العاملين بالقطاع العام برقم 48 لسنة 1978 و إذ كانت المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أنه " أن مؤدى ذلك أن المشرع منح مجلس إدارة البنك الذى يديره و طبيعته نشاطه ، ما دامت غير مجافية للقانون و عامة التطبيق و يهدف بها إلى رعاية الصالح العام . و إذ كان البين من الأوراق إن مجلس إدارة البنك الطاعن وضع معياراً للترقية يمنع من النظر فى ترقية العاملين القائمين بأجازات خاصة بدون مرتب مع عدم إستحقاقهم للعلاوة الدورية إذا زادت مدة هذه الأجازة عن ستة أشهر قاصداً قصر الإختيار على القائمين فعلاً بالعمل و هو ما لا يناهض أحكام القانون و إنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة و كان المطعون ضده فى تاريخ إجراء الطاعن لحركة الترقيات فى سنة 1981 قائماً بأجازة خاصة بدون مرتب مدة تزيد عن ستة أشهر للعمل بالمملكة العربية السعودية فلا تثريب على الطعن إن هو إمتنع عن النظر فى ترقية المطعون ضده بإعتبار أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على البنك أن يجريها متى حل دوره للترقية و إستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هى حق للبنك بترخيص فى إستعماله وفقاً لمتطلبات العمل و بما يساعد على تحقيق أهدافه و يستقل بتقدير الوقت الملائم لها بما لا معقب عليه فى ذلك طالما خلا قراره من شبهة التعسف .