الطعن رقم 1846 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-12-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الموضوع
⚖️ بعض انواع العقود - عقد البدل
⚖️ نطاقها
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ استبدال الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنات علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء علي خلاف الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيانهما تقلن ان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه علي ما انتهي اليه في مدوناته من ان ملكية العين محل قائمة الاستبدال لم تستقر بعد الي الطاعنات ومورثهن من قبل لعدم صدور موافقة المحكمة الشرعية وتصديقها عليها مع ان الملكية قد فصل فيه الحكم الصادر في الدعوى رقم 5227 لسنة 1978 مدني كلي طنا والتي اقامها المطعون ضدهما الاول والثاني بصفتهما عليهم والمطعون ضده الرابع بطلب فسخ القائمة سالفة البيان لعدم سداد باقي الثمن وقضي فيها بالرفض لاختيارهما طريق التنفيذ العيني لسبق مطالبتهما لمورثه المطعون ضده الرابع به بدعاوىقضائية واذ حاز هذا الحكم قوة الامر المقضي بقبوله منهما وعدم طعنهما عليهما تاكدت تلك الحجية بالحكم الصادر في الاستئناف 875 لسنة34 ق استئناف طنطا في الدعوى المقامة منهما ببطلان قائمة الاستبدلا محل النزاع والتي قضي فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكذلك بالحكمين الصادرين في الاستئنافين 236 لسنة 32 ق و 534 لسنة 35 ق - استئنماف طنطا الصادرين لصالح المشتري من المطعون ضده الرابع في الدعوى المقامة منه علي الاخير بصحة ونفاذ عقد البيع الصادرين اليع ودعوى التسليم مما كان مقتضاه الا تعاود المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه البحث في مسالة انتقال الملكية بعد ان استقرت لهن لما في ذلك من مساس بحجية الاحكام الباته سالفة البيان ولا ان تستطره تدعيما لقضائها اضافة الي ذلك بان المورث لم يسدد كامل الثمن اذ انما قدم من مستندات دالة علي ذلك يناقض بما يعيب الحكم المطعون فيه بالاوجه سالفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيهما فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية ، كما أن القضاء النهائى - لا قوة له - إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و أن تقدير وحدة الموضوع أو إختلافه فى الدعويين مما تستقل به محكمة الموضوع طالما إستندت على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف و التى يمثلها المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتيهما و بين من يرسو عليه مزاد العين المراد إستبدالها يعتبر معلقاً على شرط واقف هو توقيع صيغة البدل من المحكمة المختصة بحيث إذا تخلف هذا الشرط - إن كان مرجعه رفض المحكمة توقيع صيغة البدل للراسى عليه المزاد أو كان مرجعه أية أسباب أخرى مهما تنوعت أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة حتى و لو كان ذلك راجعاً لصدرو المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات و خروج الأمر من إختصاص المحاكم الشرعية فإن التعاقد يصبح كأن لم يكن و لا وجود له منذ البداية و هى دعامة تكفى لحمل قضائه فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يضحى تعييبه فيما أورده من أسباب أخرى لم يكن بحاجة إليها لتدعيم هذا القضاء أياً كان وجه الرأى فيها غير منتج .