الطعن رقم 1764 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-3-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بان ذلك تقول ان الحكم قضي للمطعون ضده باحقيته في علاوتين من علاوات الدرجة المالية من 1/7/1978 ومتجمدها تاسيسا علي ان المادة الاولي من القانون رقم 113 لسنة 1981 تنص علي منح العاملين غيرالحاصلين علي مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/12/1974 اقدمية اعتبارية لمدة سنتين في الفئات التي كانوا يشغلونها اصلا واصبحوا يشغلونها بالتطبيق لاحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وان المطعون ضده كان بالخدمة في هذا التاريخ واصبح شاغلا للفئة الخامسة اعتبارا من 1/1/1975 ويستحق علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي تقابلها عملا بنص المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 1948 في حين انه طبقا لنص المادة الاولي من القانون رقم 143 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 113 لسنة1981 لا تمنح الاقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين علي مؤهلات دراسية الا في الدرجات التي كانوا يشغلونها اصلا اواصبحوا يشغلونها في 31/12/1974 فان قضاء الحكم المطعون فيه بمنحة الاقدمية الاعتبارية في الفئة الخامسة التي رقي اليها في 1/1/1977 وعلاوتين من علاوات الفئة الثالثة التي تقابلها اعتبارا من 1/7/1977 جاء خلافا لاحكام القانون رقم 142 لسنة 1980 التي تحظر صرف فروق مالية عن المدة قبل سريلانه في 1/7/1980 ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى الفقرة الثالثة و الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية . منح العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية و الموجودين بالخدمة فى 1974/12/31 على فئات مالية بالقطاع العام . أقدمية إعتبارية مقدارها سنتان فى الفئات التى كانوا يشغلونها أصلاً فى 1974/12/31 أو أصبحوا يشغلونها فى ذلك التاريخ بعد إستفادتهم و تصحيح أوضاعهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و يعتد بهذه الأقدمية عند إجراء الترقية و عند تطبيق حكم المادة 105 من القانون رقم 48 لسنة 78 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام التى تقرر منح العاملين بداية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها أو علاوتين من علاواتها أيهما أكبر حتى و لو تجاوزا بهما نهاية ربط هذه الدرجة و ألا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية . و يؤيد هذا النظر ما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة و مكتب لجنة الشؤن الدستورية و التشريعية عن مشروع القانون رقم 113 لسنة 1981 و ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون - بياناً للمحكمة من تعديل القانون رقم 142 لسنة 1980 .