⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1703 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-11-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الزام الخصم بتقديم اوراق
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ نطاق الاستئناف - الاسباب والطلبات الجديدة
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - الاسباب الزائدة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ شروط الحيازة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - انعقاد الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاستخلاص وضع اليد المكسب للملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصومة فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعنون بالوجه الرابع من السبب الثاني علي الحكم المطمعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان محكمة الاستئناف اعتبرت طلب الطاعن الاول القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/11/1964 طلبا جديدا غير جائز ابداؤه امامها بعد ان عدل طلباته امام محكمة اول درجة ال يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12/1/1964 رغم ان كلا من العقدين مكمل للاخر ويعد العقد الاول تعديلا بالاضافة الي العقد موضوع الطلب الاصلي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه السادس من السبب الثاني والوجه الراعب من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بانه قد تحقق في شان التعاقد الذي ابرمه الطاعن الاول مع المطعون ضده الاول بصفته نائبا عن اخوته باقي المطعون ضدهم - والمؤرخ 26/11/1964 احكام الوكالة الظاهرة وا لم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث هذا الدفاع واعمال حكمه علي الواقع في الدعوى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول وبالوجهين الاول والثالث من السبب الثاني وبالوجهين الاول والثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بطلب الزام المطعون ضده الاول بتقديم اصل عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12/1/1964 الاصدر من مورثه والموجود تحت يده باعتباره محررا مشتركا بينهم وبينه وباقي المطعون ضدهم بعد ان جحدوا الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن الاول واذ رفض الحكم المطعون فيه اجابتهم الي هذا الطلب علي مجرد القول بعدم توافر شروطه حسبما تقضي المادة 20 من قانون الاثبات في حين ان انكار المطعون ضده الاول وجود اصل عقد الوعد بالبيع الموجود تحت يده وعدم حلف اليمين المقررة تستتبع اعتبار صورة العقد الضوئية مطابقة للاصل فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني والوجه الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصورؤ في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم رفض القضاء للطاعن الاول بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12/1/1964 رغم انه قد توافرت في شانه جميع المسائل الجوهرية المؤدية لانتاج اثره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل الوجه الخامس من السبب الثاني ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون ان الحكم اقام قضاءه برفض دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لارض النزاع علسي سند من ان الملكية في العقار لا تنتقل الا بالتسجيل وان عقودهم لم تسجل فلا تنتقل الملكية اليهم رغم تمسكهم باكتسابها بوضع اليد الطويل المدة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الإستئناف رقم 35 لسنة 103 ق على المطعون ضدهما الخامس و الأخيرة عن نفسهما و بصفتهما ورثة المطعون - ضدها السابعة مما مفاده وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه و رفع الطعن بالنقض ، و كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء ، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون ضدها السابعة و الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت من الطاعن الأول بعد أن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 من نوفمبر سنة 1964 عدل طلباته إلى طلب الحكم بصحة و نفاذ عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة إلا أنه عاد أمام محكمة الإستئناف و تمسك بطلبه الأول الذى سبق أن تنازل عنه ، و كان ما أضافه الطاعن الأول فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه و إنما إستطال إلى تعديل فى هذا الطلب يختلف عنه فى شروطه و أطرافه و أحكامه مما يعد معه طلباً جديداً لا يجوز لمحكمة الإستئناف قبوله ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى عدم قبول طلب الطاعن الأول - الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1964 بإعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف ، فلا يعيبه إن إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن بشأن توافر شروط الوكالة الظاهرة فى تصرف غير معروض عليها و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعتبر المحرر مشتركاً فى مفهوم المادة 20 من قانون الإثبات إذا كان لمصلحة خصمى الدعوى أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة ، و كان الثابت أن الطاعن الأول الذى إدعى صدور عقد الوعد بالبيع المؤرخ 12 من يناير سنة 1964 لصالحه من مورث المطعون ضدهم و قدم صوره ضوئية له لم يطلب من المحكمة إلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصله الموجود تحت يده و إنما طلبه باقى الطاعنين الذين لم يدعوا أنهم طرفاً فيه و من ثم فلم تنشأن لهم بهذه المثابة علاقة قانونية مشتركة بينهم و بين المطعون ضده الأول تولد إلتزامات متبادلة تخول لهم طلب إلزامه بتقديم أصل هذا المحرر و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم توافر شروط هذا الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يعيبه القصور فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه و يكون هذا النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و كان الطاعن الأول لم يقدم إلى محكمة الموضوع للتدليل على صدور عقد الوعد بالبيع - الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه - لصالحه سوى صورة ضوئية قد جحدها المطعون ضدهم و لم يتخذ من جانبه إجراءات طلب أصل هذا العقد من المطعون ضده الأول فإن النعى بهذين الوجهين يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من إستيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون أن نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر أنه متى أقيم الحكم على دعامتين و كانت إحداها تكفى لحمل قضاءه فإن تعيبه فى الأخرى يكون غير منتج .