الطعن رقم 1579 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-1-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثمار المبيع
⚖️ عقد البيع الابتدائى وأثره - انتقال منفعة المبيع الى المشترى
⚖️ التقادم المكسب - ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف
⚖️ تقادم مكسب - ضم حيازة الخلف إلى حيازة السلف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ ضم حيازة السلف الى حيازة حيازة الخلف
⚖️ ريع
⚖️ آثار العقد
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال جامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في طلب تثبيت الملكية - القصور في التسبيب ذلك انه اقام قضاءه علي عدم استيفاء الحيازة مدة التقادم الطويل من تاريخ شراء مورثهم ارض النزاع في 10/8/1967 حتي وفاته بتاريخ15/2/1966 وانتقال الحيازة الي المطعون ضدها في حين ان مورثهم تمسك بان تضم الي مدة حيازته مدة حيازة البائعين له التي تعود لما قبل سنة 1950 واذ التفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه - فيما قضي به في طلب الريع - مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه برفض طلب الريع علي ان عدم ثبوت ملكية الطاعنين السبعة الاول للارض موضوع النزاع يؤدي بالضرورة الي عدم احقيتهم في المطالبة بريعها في حين انهم يستحقون هذا الريع كأثر لعقد البيع الابتدائي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين إستند فى طلب تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل و إستدل على ذلك فى محاضر أعمال الخبير بوضع يد البائعين لمورثه مما مؤداه أنه طلب ضم مدة حيازتهم إلى مدة حيازة مورثه و كان الحكم المطعون فيه قد تحجب عن مواجهة هذا الدفاع و أقام قضاءه على أن حيازة مورث الطاعنين لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل دون أن يبحث مدة حيازة البائعين له فإنه يكون قد عاره قصور مبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من آثار عقد البيع - تطبيقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 458 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد، فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئاً معيناً بالذات من وقت تمام العقد، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أن يكون مسجلاً أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولم يسجل العقد، ومن ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق في مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع.