⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1561 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-1-3 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القانونية - الاقرار
⚖️ تملك المنتفع ثمار الشئ المنتفع به
⚖️ مسائل متنوعة - ثمار الشئ المنتفع
⚖️ ريع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى القرائن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - تملك الثمار بالحيازة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بانهم تمسكوا بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تاسيسا علي ان مقابل الانتفاع لا يكون الا للماك عملا بالمادة 802 من القانون المدني وان المطعون ضده ليس مالكا للارض ولا يعدو ان يكون حائزا لها واذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع تاسيسا علي ان ثمار الشيء المنتفع به يكون من حق المنتفع عملا بالمادة 987 من القانون المدني فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه . وحيث ان الطاعنون ينعون بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسيره وفي بيانه ذلك يقولون ان الحكم اذ عول علي ان ارض النزاع هي موضوع العقدين المؤرخين 11/4/1954 و 27/6/1959 ورتب علي ذلك احقيته في طلب مقابل الانتفاع رغم ان الخبير انتهي في تقريره الي نتجية مغايرة لذلك فانه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون بان الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له حجية امام قاضي الموضوع واذا قضي الحكم المطعون فيه بمقابل الانتفاع تاسيسا علي حجية الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة رقم 2367 سنة 1972 مدني كلي اسكندرية فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه اذ قضي للمطعون ضده بمقابل الانتفاع وهو اجنبي الجنسية لا يجوز له تملك اي ثمار بمصر عملا باحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 او حيازة ارض مملوكة للدولة عملا بالمادة 970 من القانون المدني فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 987 من القانون المدني أن ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى إستنباط القرائن و يحق لها الإستناد إلى ما قضى به فى دعوى أخرى و لو كانت من الدعاوى المستعجلة دارت بين الخصوم أنفسهم إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و لئن كان السبب المتعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع ذلك أن الأمر يستلزم فى شأنه التحقق من مدى إنطباق القانون رقم 15 لسنة 1963 على المطعون ضده و مدى دخول العين فى نطاق الحظر القانونى .