⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1955-2-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين والنيابة العامة وبعد المداولة. من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2539 سنة 1951 على المطعون عليهم أمام دائرة الإيجارات بمحكمة القاهرة الإبتدائية وقالوا فى صحيفتها إنهم اشتروا العمارتين رقمى 19، 21 بشارع إبراهيم وفخرى باشا بمصر الجديدة ونظرا لقدمهما وأنهما مكونتان من خمسة أدور فقط، ورغبة منهما فى تفريج أزمة المساكن فقد حصلوا فى 11 من مارس سنة 1951 على رخصة بأن يقيموا مكانهما عمارة حديثة. وأخطروا جميع السكان بإخلاء مساكنهم تمهيدا للقيام بعملية الهدم فالبناء، إلا أن أحدا من المستأجرين (المطعون عليهم) لم يجبهم إلى هذا الطلب ولذلك طلبوا الحكم بإلزام كل من المطعون عليهم بإخلاء الشقة التى يشغلها فى ظرف شهرين من تاريخ النطق بالحكم عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 - وقد دفع الحاضرون من المطعون عليهم الدعوى بأن العمارتين المطلوب هدمهما حديثتا البناء وتشملان عددا كافيا من المساكن لا يمكن زيادته إلا بانقاص عدد الغرف ومساحتها وفى 12 من نوفمبر سنة 1951 قضت المحكمة برفض دعوى الطاعنين. فقرر الطاعنون الطعن فيه بطريق النقض. ومن حيث إن المطعون عليهم الأول والرابع والخامس والثامن والتاسعة والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامسة عشر والثامن عشر والتاسع عشر دفعوا بعدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة تطبيقا للقانون المذكور، كما دفعت النيابة بعدم جواز الطعن. ومن حيث إن هذا الدفع فى محله: ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من محكمة إبتدائية فى نزاع نشأ عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الطعن فى هذه الأحكام بطريق النقض غير جائز وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.