⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-5-10 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - التحقق من اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - انعدام الحكم
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التزوير الاصلية
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى بطلان الحكم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - فى اجراءات الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنعي الطاعنتان بالسببين الاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم الابتدائي الذي ايده الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنتزة الجزئية علي ان هذا الحكم قد صدر في خصومة منعقدة اذ تم اعلانهما بصحيفة افتتاح تلك الدعوى بتاريخ 8/9/1977 واعيد اعلانهما بها بتاريخ 29/10/1977 كما انهما اعنتل بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها بتاريخ 31/1/1978 في مواجهة خادمتهما في حين انهما تمسكتا في دفاعهما امام محكمة الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الدعوى انفة الذكر لعدم حصول اعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى اصلا مما كان يتعين معه علي المحكمة ان تامر بضم ملف الدعوى موضوع الطعن بالبطلان وان تطلع بنفسها علي اصل ورقة الاعلان للتثبت من ان اعلانهما قد تم فعلا دون الاكتفاء في هذا الصدد بما جاء بالصورة التنفيذية للحكم الصادر فيها كما ان اعلانهما بهذه الصورة التنفيذية لا ينتج اثرا لانهما لا تقيمان في العنوان الذي وجه اليه اعلانهما ولاصلة لهما بمن تسلمت صورته وانه علي فرض صحة اعلانهما بهذا الحكم فليس من شانه تصحيح اجراءات الخصومة المنعدمة والتي لم تنعقد اصلا خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه . وحيث ان الطاعنتان تنعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخاللفة القانون وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم الابتدائي الذي ايده الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول طلبهما رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/8/1956 والذي نسبه المطعون ضده الاول زورا الي مورثتهما قولا منه بانه لا يجوز لهما اللجوء في هذا الطلب الي دعوى التزوير الاصلية ما دام خصمهما قد احتج بذلك العقد عليهما في الخصومة المرددة بين الطرفين في الدعوى رقم 276 لسنة 1977 مدني المنزة الجزئية في حين ان عدم اعلانهما بصحيفة تلك الدعوى مؤداه ان الخصومة فيها لم تنعقد اصلا مما يترتب عليه بطلان اجراءاتها بما ذلك في الاستناد الي عقد البيع انف الذكر وانعدام الحكم الصادر فيها فيسوغ لهما رفع الدعوى المبتدأه بتزوير هذا العقد . واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي خلاف ذلك فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام و وضع لها آجالاً محددة و إجراءات معينة فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد إستغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية ، و ذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها ، و أنه و إن جاز إستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الحالات القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التحقق من حصول إعلان الخصومة بصحيفة الدعوى كشرط جوهرى أوجبه القانون لإنعقاد الخصومة فيها ، و إعادة الإعلان فى الحالات التى نص عليها ، و نفى ذلك من الأمور الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كانت تستند فى ذلك إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .