الطعن رقم 1064 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-2-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل جوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل جوى - مسئولية الناقل الجوى - اتفاقية فارسوفيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعلى محمد على وحسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون اذ قضي للمطعون ضده بتعويض عن كل من الاضرار المادية والادبية التي لحقت به من جراء فقد الحقيبتين رغم ان مسئولية الناقل الجوى محددة بما نصت عليه المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا باعتباره حدا اقصي للتعويض الشامل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببروتوكول لاهاى سنة 1955 و التى إنضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى 593 و 644 سنة 1955 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع أنه تقدير حكمى يتحدد على أساس و أن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى يعلقها عن محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة و البضائع و قيمتها الحقيقية
و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر ، مما مفاده أن التعويض الذى يلتزم به الناقل وفقاً للإتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يعطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقض بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية .