⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-3-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - البدلات
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - بدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسن العفيفى و عادل نصار ولطفى عبد العزيز و محمد عبد القادر سمير نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول انه لما كانت المادة 40/1 من قانون قطاع العاملين بالقطاع العام المشار اليه تقرر صرف بدل التمثيل لشاغلي الوظيفة المقررة لها وفي حالة خلوها يستحق لمن يقوم باعبائها وكان الطاعن قد اسند اليه القيام باعباء وظيفة مدير عام الشئون القانونية في الفترة من 1/9/1978 حتي 26/4/1982 تاريخ ندبه اليها بما يحق معه اقتضاء بدل التمثيل المقرر لها في هذه الفترة كان الحكم المطعون فيه اذ قصر استحقاق ذلك البدل علي حالة شغل الوظيفة عن طريق التعيين فيها او النقل او الترقية او الندب او الاعارة اليها فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر برقم 48 لسنة 1978 - على أن بدل التمثيل المبين به كما يصرف لشاغلى بعض الوظائف التى تقرر لها و ذلك لمواجهة الإلتزامات التى تفرضها عليهم مراكزهم فإنه و لذات الحكمة يصرف أيضاً للقائمين بإعبائها و لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أسند إليه القيام بأعباء وظيفة مدير عام الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها إعتباراً من 1978/9/1 حتى 1982/4/26 تاريخ صدرو قرار رئيس الإدارة رقم 80 لسنة 82 بندبه إليها ، فإن مؤدى ذلك إستحقاقه لبدل التمثيل المقرر لهذه الوظيفة خلال فترة قيامه بأعبائها عملاً بالمادة 3/40 سالفة الذكر .