الطعن رقم 73 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-5-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد نصر الجندى وحسين محمد حسن صقر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى حسيب و عبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من أوراق الطلب رقم .......... المنضم أن الطالب سبق أن طعن على القرار الجمهورى رقم ............ الصادر بترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة فئة <ب> لإغفاله وضعه فى ترتيب أقدميته تأسيساً على أن القرار المذكور قد حدد أقدميته على نحو يخالف أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و قد قضت المحكمة فى ........ برفض هذا الطلب و إذ كان الطالب يهدف من الطعن الماثل فى القرار الجمهورى رقم ......... الصادر بترقيات رجال القضاء و النيابة المحافظة على حقه فى طلب تعديل أقدميته حسبما أورده فى طلبه السابق رقم .......... و كانت المحكمة قد رفضت هذا الطلب و إستقرت أقدميته نهائياً بمقتضى القرار الجمهورى محل الطعن فيه فإنه لا يقبل من الطالب أن يعود للمطالبة بتعديل أقدميته بالطعن فى القرارات التالية .