الطعن رقم 497 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-3-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف - استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية
⚖️ اثار الالتزام - تنفيذ الالتزام - اعذار المدين
⚖️ بعض انواع الالتزام - الوعد بجائزة
⚖️ تقدير التعويض - التعويض الاجمالى
⚖️ المداولة فى الحكم والنطق به - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ الوعد بالتعاقد
⚖️ تفسير القانون - الوعد بجائزة الموجه الى الجمهور
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بصفته بأولهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بان ذلك يقول ان الواعد الحقيقي بالجائزة هي محافظة القاهرة التي يمثلها المطعون ضده الثاني وتاكد ذلك من كتابها المؤرخ 9/1/1977 وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومن ثم فان مؤسسة الاهرام التي يمثلها الطاعن ليست هي الواعدة بالجائزة وانما هي المعبرة عن وعد الواعد الحقيقي بطريق الاعلان في جريدة الاهرام ولما كان تنفيذ الالتزام عينا بتسليم الجائزة ( مسكن ) مازال ممكنا بواسطة المحافظة الواعدة بالجائزة والتي تعمل علي توفيرها علي ما ورد بكتابها المؤرخ 20/11/1985فان طلب التعويض يكون سابقا لاوانه كما ابدي الطاعن دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لعدم اعذار المطعون ضدها الاولي الطاعن بصفته واذ التفت الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه عن شخص الواعد الحقيقي وامكانية تنفيذ عينا وقضي برفض الدفعين المبديين من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وقبل الاوان فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعي علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة اوجه وفي بيان الوجه الاول انه تمسك في دفاعه بان الخبير المنتدب في الدعوى انتهي في تقريره الي ان محافظة القاهرة التي يمثلها المطعون ضدها الثاني هي الواعدة بالجائزة وتلتزم بتسليمها عينا الاان الحكم الابتدائي التفت عن هذه النتيجة دون تسبيب مخالفا بذلك المادة التاسعة من قانون الاثبات ولم يرد الحكم المطعون فيه علي هذا الدفاع .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني علي الحكم المطعون فيه بان الاوراق قد خلت من اي دليل علي ان المطعون ضدها الاولي قد لحقها اضرار كما لم يحدد عناصر تلك الاضرار وبيان ماهيتها .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثالث علي الحكم المطعون فيه انه اذ اعرض عن الفصل في دعوى الضمان الفرعية علي سند من انها غير معروضة علي المحكمة الاستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة اول درجة فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون مما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدني و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب. وأن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يبطل الحكم قضاءه بتعويض إجمالى عن عدة أمور متى كان قد ناقش كل أمر منها على حدة ، و من المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان مفاد المادة 193 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذى تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله و معلقاً أمامها و يكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، و كان البين أن محكمة أول درجة لم تفصل فى دعوى الضمان الفرعية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الضمان غير معروضة على المحكمة الإستئنافية لعدم الفصل فيها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .