الطعن رقم 488 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-6-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ بطلان التصرفات - مسائل عامة
⚖️ أركان العقد وشروط انعقاده - سلطان الارادة
⚖️ اثر تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فدانا
⚖️ تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى وعبد العال السمان ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 14/12/1972 بطلانا مطلقا لان من شانه ان يؤدي الي زيادة ما يملكه المطعون ضده الاول علي خمسين فدانا وان البطلان يرد علي العقد المبيع بالعقد جميعه لان الصفقة لا تتجزا غير ان الحكم المطعون فيه قضي بصحة ونفاذ العقد بالنسبة لمساحة عشرين فدانا وبطلانه بالنسبة لباقي المساحة المبيعة التي تزيد ملكية المطعون ضده علي خمسين فدانا باعتبار ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بحسب طبيعته او بحسب قصد عاقديه مخالفا بذلك الفقرة الثالثة من المادة الاولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 مما يعيبه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملاً بنص المادة 147 من القانون المدني، وينبني على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراضى ومحل وسبب فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاء لإعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة استثناء من مبدأ سلطان الإرادة، ويتعين في هذه الحالات المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير، وأخذاً بهذه القواعد في التفسير - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن النص في المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل على أن النهى وارد على تجاوز الملكية لخمسين فداناً وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحاً بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون.