الطعن رقم 425 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-12-10
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - تسكين
⚖️ مؤسسات عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وحماد الشافعى وعزت البندارى ومحمد عبد العزيز الشناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه قضي بتسكين المطعون ضدها علي وظيفة محام رابع في حينه ان شروط تعيينها في هذه الوظيفة غير متوافرة لانها كانت تعمل قبل نقلها الي البنك المطعون ضده الاول في وظيفة كتابية بشركة التوكيلات البحرية ونقلت الي لابنك في وظيفة كتابية بوحدة الشئون القانونية ولا يجوز تسكينها علي احدي الوظائف الفنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الأولى و الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ، و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها إنما يكون للأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية أما من عداهم من العاملين الشاغلين لوظائف غير فنية أو المنتدبين للقيام بأعمال فنية بها فإنهم لا يسكنون على الوظائف الفنية طالما غير معينين عليها .