الطعن رقم 3 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-4-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدى - تصدى محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى بعد العمل بقانون المرافعات الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور سليمان ثابت وكيل المحكمة وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر ومحمد عبد الواحد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تصدي محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما كان حقا اختياريا خولها إياه قانون المرافعات القديم استثناء من الأصل، فهو خيار للمحكمة لا يتحقق إلا عند استعماله ولا يتعلق به حق للخصم المستأنف بمجرد رفع الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه الذي ألغى حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتصدى لموضوعها قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد الذي ألغى حق التصدي، فان هذا الحكم يكون قد جاء مخالفا للقانون وباطلا، ولا يزيل هذا البطلان أن يكون المستأنف عليه لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يكون قد طلب التصدي لموضوع الدعوى ذلك أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها.