⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-7-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال ملكية المبيع
⚖️ قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ تصرف الشريك قبل اجراء القسمة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - شروط الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الملكية الشائعة - استعمال المال الشائع واستغلاله - التصرف فى المال الشائع
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائبى رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون انهم اشتروا من المرحومة ..... مورثة المطعون ضدهم مساحة 1ف و 1ط و 5س وقد آلت الملكية الي البائعة لهم عن طريق الميراث عن زوجها وجزء اخر عن والدها وهولا يتعارض مع ملكية المطعون ضدها الاولي الشائع في مساحة 9ف و 10ط و 23س مما يقتضي استبعاد القدر مشتري الطاعنين عند الفرز والتجنيب لان المطعون ضدها الاولي احدي ورثة البائعة لهم ويمتنع عليها التعرض للطاعنين باعتبارها خلف عام للبائعة وتلتزم بنقل ملكية الحق المبيع واذا انتهي الحكم المطعون فيه الي تاييد الحكم المستانف فيما قضي به منم رفض تدخل الطاعنين لان عقد شررائهم عرفي لم يسجل فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون انهم اشتروا قدرا محددا من احد الملاك علي الشيوع وهي المرحومة .... ووضعوا يدهم عليه فاذا اجريت القسمة ووقع هذا القدر في نصيب البائعة استمر وضع يدهم الذي يكمل وضع يد البائعة لهم واذا وقع في نصيب البائعة جزء اخر انتقل وضع يدهم اليه ولا يكون للحكم الذي صدر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الاولي اي اثر في وضع يدهم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدها الاولي قاطع التقادم وضع اليد البائعة لهم فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نمقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك المطعون ضده الأخير لم يكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه و إذ إختصمه الطاعنون فى الطعن بالنقض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون قد إنتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمس عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .