الطعن رقم 23 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-2-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب ، فتحى محمود يوسف وسعيد غربانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة إن الوظائف القضائية التى تعادل درجة نائب الوزير و تعامل معاملته من حيث المعاش مقصورة على نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الإستئناف عدا رئيس محكمة إستئناف القاهرة - و نواب رؤساء محاكم الإستئناف متى بلغ مرتب من شغل إحداها عن إحالته إلى المعاش و فى حدود الربط المالى لوظيفته الربط المقرر لنائب الوزير و هو ما مؤداه إن الوظائف القضائية الأدنى لما ذكر لا تجرى عليها تلك المعادلة و لا تسرى عليها تلك المعاملة أياماً بلغ مرتب من يشغلها .