⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-7-10 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية - المبلغ الاضافى
⚖️ المبلغ الاضافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل المشار إليه - و الذى يعمل به إعتباراً من 1986/4/1 - و على أن يشترط لإستحقاق العضو المبلغ الشهرى الإضافى أن يكون قد أمضى فى عضوية الهيئات القضائية مدداً مجموعها خمسة عشر سنة .... و يجبر كسر الشهر شهراً ...... ، و كان المعول عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا إستحقاق المرتب - بين القاضى و وزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين ، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره ، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضى فى وظيفته فور صدوره .