الطعن رقم 78 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1990-6-12
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب و فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا قضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة و الإسكندية و الجيزة و بنها و أربع سنوات فى محاكم بنى سويف و الفيوم و المنيا و باقى محاكم الوجه البحرى و سنتين فى محاكم أسيوط و سوهاج و قنا و أسوان " مفاده أن المشرع و إن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند المدة و ذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة أو منطقة أسبق فى الترتيب و إنما جعل الأمر فى ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة و ما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة أو منها إلى محاكم المنطقة التى تسبقها طبقاً لحاجة العمل و سائر الإعتبارات التى تكفل حسن سيره و إنتظامه . لما كان ذلك و كان القرار المطلوب التعويض عنه قد صدر بنقل الطالب من محكمة شمال سيناء الإبتدائية إلى محكمة المنصورة الإبتدائية التابعة للمنطقة الأسبق فى الترتيب و لم يزعم الطالب إن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرأ من أى عيب مما يكون معه طلب التعويض عنه على غير أساس متعين الرفض .