⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1990-1-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى القسمة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ دعوى القسمة
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالملكية
⚖️ الاقرار القضائى من الوكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد نائبى رئيس المحكمة ومحمد خيرى الجندى و عبد العال السمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بعدم ثبوت ملكيته لحصة في العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة المرموز له بالجدول حرف " أ " علي ما ورد بمذكرة محاميه بتاريخ 26/10/1976 التي قدمها الي محكمة دشنا الجزئية لدي نظرها دعوى قسمة العقار الشائع والتي طلب فيها بيع العقار المرموز له بالجدول حرف " ب" من صحيفة تلك الدعوى واذ استخلصت المحكمة من هذا الطلب ان الطاعن اجاز عقد التبادل وقبل ان تكون الحصة المملوكة له في العقار المرموز له بالجدول حرف " ب" واعتبرت ان محاميه الذي قدم هذه المذكرة مفوضا في اجراء هذاى التصرف القانوني دون ان تطلع هذه المحكمة علي سند وكالة هذا المحامي وتقف علي ما اذا كانت هذه الوكالة تتسع لتفويض الوكيل في مباشرة التصرف الذي اجراه فان قضاءها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية إختصاصا إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في إختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية وإتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت وإتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.