⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2633 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - علاوات
⚖️ عقد العمل الفردى - الاجر - من صور الاجر وملحقاته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد العفيفى وعادل نطور وإبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بثانيها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضدهم بمقابل الوجبات الغذائية تاسيسا علي ما اورده خبير الدعوى في تقريره من بعد منطقة عملهم عن العمران بمسافة تزيد علي خمسة عشر كيلو مترا في حين ان منطقة عملهم لا تبعد باكثر من ثلاثة كيلو مترات من اقرب منطقة عمران وهي منطقة صحاري السكنية بالسد العالي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 و قرار وزير العمل رقم 110 لسنة 1968 و قرار وزير الدولة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 1982 . أن مناط إستحقاق العامل للواجبات الغذائية هو بعد منطقة عمله بمسافة لا تقل عن خمسة عشر كيلو متراً عن أقرب حدود مدينة أو قرية ، و المعول عليه فى تحديد معنى المدينة أو القرية هو معناها الوارد بقانون الحكم المحلى لأنه هو القانون الذى قسم الجمهورية إلى محافظات و المحافظة إلى مدن و قرى و رسم لكل منها حدودها فلا يعتبر بالمسافة بينها و بين أى تجمع سكانى لا يعتبر مدينة أو قرية بالمعنى السالف إزاء وضوح عبارة نص كل من القرارين الوزارين رقمى 110 لسنة 1968 ، 11 لسنة 1982 فى تحديد ماهية المنطقة البعيدة عن العمران التى يستحق من يعمل بها صرف وجبات غذائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 42 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على أن المشرع قرر لعمال المنشأة التى يعمل بها خمسة عمال على الأقل علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذى تحسب على أساسه إشتراكات التأمين الإجتماعى و ذلك بالنسبة للموجودين بالعمل لديها فى تاريخ حدود ذلك القانون فى 1981/8/6 و من يلتحق بالعمل بعد ذلك التاريخ - ، ثم تتوالى العلاوات السنوية من عام إلى آخر بذات القرار لمدة عشرين عاماً أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المطعون ضدهم موجودين بالعمل فى 1981/8/6 - تاريخ صدور القانون رقم 137 لسنة 1981 - و كانت الطاعنة قد تمسكت فى إستئنافها بأنها منحت المطعون ضدهم تلك العلاوات بتاريخ 1981/8/13 بعد صدور ذلك القانون و أضيفت فعلاً إلى مرتباتهم و أثبت الخبير المنتدب ذلك فى تقريره ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى صرفها مرة ثانية إعتباراً من أول يناير سنة 1982 دون التعرض لدفاع الطاعنة فى هذا الصدد فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب و أخطأ فى تطبيق القانون .