الطعن رقم 29 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-3-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وكيل المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد أمين زكى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التي اقتنعت بها بما يغني عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هي لم تأمر باتخاذها.