⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2613 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-5-13 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المؤسسة العلاجية
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ مؤسسات عامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة غير المشروعه
⚖️ نيابة قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان المؤسسة العلاجية التي يتبعها مستشفي مبرة المعادي لها شخصية اعتبارية مستقلة ولها حق التقاضي ويمثلها رئيس مجلس ادارتها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 وان اشراف وزير الصحة علي هذا المؤسسة قصد به ضمان رقابة الدولة عليها لعدم خروجها عن الاطار العام المرسوم لها بمقتضي القانون دون ان ينال ذلك من شخصيتها الاعتبارية المستقلة ومن ثم قان طبيب المستشفي المنوب اليه ارتكاب الخطأ المطالب بالتعويض عنه لا يكون تابعا فلا يكون له صفة في الدعوى واذ قضي الحكم المطعون فيه بمساءلتهن التعرض الي جانب المؤسسة العلاجية متضامنين فانه يكون معيبا بما يستو جب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها ، و هى نيابة المرد فى تعيين مداها و بيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو القانون ، و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى و فى الحدود التى بينها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 في شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية على أن " تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية هيئات عامة تسمى " مؤسسات علاجية " تكون لها الشخصية الاعتبارية.... .... .... وفي المادة الثامنة منه على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها... ... ... ويمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن ينيب عنه غيره في المادة 12 منه على أن يتولى مدير المستشفى أو الوحدة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة في حدود اللوائح المنتظمة لذلك. تدل هذه النصوص مجتمعة على المؤسسة العلاجية لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها - دون الطاعنة هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده حق الرقابة والإشراف على العاملين بتلك المؤسسة ومحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالي يتحقق بالنيابة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة على العاملين بها صفة المتبوع في مدلول حكمة المادة 174 من القانون المدني، ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ولا ينال من ذلك النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على أن لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على هذه المؤسسات والنص في المادة الثامنة منه على أن يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها تحت إشراف وزير الصحة... ... ... لأن ذلك الإشراف والرقابة والتوجيه قصد به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الأمر الذي لا تفقد معه المؤسسة العلاجية شخصيتها الاعتبارية، فلا يتحقق للطاعن صفة المتبوع بالنسبة للعاملين بتلك المؤسسة في حكم المادة 174 من القانون المدني، وإذ خالف حكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض المحكوم به بالتضامن مع المطعون عليه الثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.