الطعن رقم 2568 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-1-23
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصدار حكم المحكمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه انه اطرح ما تمسكوا به من بطلان حكم المحكمين لانه لم يشتمل علي صورة وثيقة التحكيم علي سند من القول بانه استوفي اهم البيانات التي تحقق للحكم وظيفته مع ان المادة 507 من قانون المرافعات اوجبت ان يشتمل الحكم - بوجه خاص علي صورة وثيقة التحكيم فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون واخطا في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب و يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح " يدل على أن المشرع و إن لم يشأن أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليهم حكم القاضى ، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات - و منها حكم المادة 507 التى توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم ،
و قد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم إلى التحقق من صدور قرار المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان و لا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر ، و كان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم ، و كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم و من ثم فإنه يكون باطلاً .