الطعن رقم 2250 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-5-31
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وليد الجارحى ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه بأولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك يقول ان المواد 55 وما بعدها من القانون رقم 49 لسنة 1977 بينت الاحكام الخاصة بترميم المنشآت وصيانتها ولم تصرح للمستاجر باستصدار ترخيص من القضاء في ان يجري الترميمات الضرورية اللازمة وان يستوفي ما انفقه خصما من مستحقات المالك لديه الا بعد صدور قرار بالترميم من اللجنة المختصة وصيرورته نهائيا وتراخي ذوى الشأن والجهة الادارية في تنفيذه واذ طلب المطعون ضده الي المحكمة الاذن له بترميم الشقة موضوع النزاع اتباع تلك الاحكام فان دعواه تكون غير مقبوله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام و لا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 49 لسنة 1977 - فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد وضع قواعد خاصة فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط و إعمال الترميم و الصيانة تضمنها الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا القانون فإنهما تكون هى القواعد واجبة التطبيق فى هذا الصدد بإعتباره قانوناً خاصاً - دون القواعد - العامة الواردة فى القانون المدنى و إذ كان النص فى المواد من 56 إلى 60 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ، و على أن تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة يجوز لذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقارات و أصحاب الحقوق الطعن فيها أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون فإذا صارت تلك القرارات أو الأحكام نهائية و تأخر ذوى الشأن و الجهة الإدارية عن تنفيذها جاز للمستأجر الحصول على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة المالك على أن يستوفى ما أنفقه خصماً من مستحقات هذا الأخير لديه - يدل على أنه لا يجوز للمستأجر أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة طالباً الإذن له بإجراء أى من أعمال التدعيم أو الترميم أو الصيانة اللازمة لجعل العين المؤجرة له صالحة للإنتفاع بها إنما يتعين عليه أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لتتخذ ما تراه فى هذا الصدد حسبما هو مستفاد من القواعد المتقدمة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أهدر تلك القواعد الخاصة و طبق على واقعة الدعوى القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .