⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2068 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ زوال العقد - التفاسخ
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ستة اسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون انهم دفعوا بعدم قبول دعوى المطعون ضده الاول لانها لا تعدو ان تكون طعنا في قرار ترميم اقيم بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 سنة 1977 فالتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الاول والخامس علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ اعتمد في قضائه بالاخلاء علي قرارات انهاء العلاقة الايجارية المنسوبة اليهعم في حين ان اسباب الاخلاء وردت في القانون عيل سبيل الحصر وليس من بينها اقرارا المستاجر بالتنازل عن العين المؤجرة هذا فضلا عن ان تلك الاقرارا وقعت باطلة لمخالفتها قواعد امرة متعلقة بالنظام العام . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون انهم نعوا علي محكمة اول درجة عدم فهمها لواقع الدعوى ولدفاعهم الوراد في مذكرتهم المقدمة بجلسة 10/1/1985 فاهدر الحكم المطعون فيه هو الاخر هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسببين الرابع والسادس علي الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بان الطاعنين الاول والخامسة لم يوقعا علي اية اقرارات باتفاقهما مع المطعون ضده الاول علي انهاء العلاقة الايجارية واذ لم يشر الحكم المطعون فيه الي ذلك مما ينبيء عن ان - المحكمة لم تمحص الدعوى فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة و لا يمنعها من فهمها على حقيقتها و إعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد و التقابل عنه و من ثم فإن القابل فى عقد الإيجار يكون بإتفاق المتعاقدين على إنهاء الإيجار قبل إنقضاء مدته حتى و لو تم التقابل أثناء إمتداد الإيجار بحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الطاعنون لم يبينوا فى صحيفة طعنهم نطاق عدم فهم محكمة الموضوع بدرجتيها لواقع الدعوى و لا أوجه الدفاع التى يقولون أن الحكم المطعون فيه أهدرها و لم يرد عليها و من ثم فإن هذا النعى يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول .