الطعن رقم 2056 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-7-25
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ الادعاء بالتزوير - اثبات التزوير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات القطاع العام - محررات شركات القطاع العام لا تعتبر اوراقا رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد ابو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه واذ عول في قضائه علي ما خلص اليه الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من عدم صدور التوقيع علي الاقرار المطعون عليه من المورث استنادا الي ان الاوراق التي اجري المضاهاة عليها اوراقا رسمية مع انها ليست كذلك اذ هي اوراق عرفية غير معترف بها منها وقد تمسكت بهذا الدفاع الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عنه ولم يقل كلمته ايرادا وردا بما يعيبه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاه على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفى فى هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابى يستدل منه بوضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة
و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد إستعان فى تحقيق المضاهاه بتوقيعات له على إخطارات إشتراكه فى صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هى أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و إنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التى أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهرى من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .