الطعن رقم 2012 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-11-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - بيع الجدك
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ومحمد رشاد مبروك وفؤاد شلبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه برفض الدعوى علي استبعاد احكام المادة الخامسة من القانون رقم 51 سنة 1981 بتنظيم المنشات الطبية والتي اجازت التنازل عن المنشاة الطبية لطبيب من مجال اعمال الاحكام التي استنتها المادة 20من القانون رقم 136 لسنة 1981 لسريان هذا التنازل في حق المالك في حين ان هذا القانون الاخير - فضلا عن انه لاحق لذلك القانون - يسري علي جميع الحالات التي يجوز فيها التنازل عن الوحدة المؤجرة لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستاجر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 20 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - يدل - على أن المشرع إستحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو ما نص عليه صراحة فى عنوان البند الثانى من القانون المذكور بقوله [ فى شأن تحقيق التوازن فى العلاقات الإيجارية ] [ و هى لا ريب إعتبارات تتعلق بنظام المجتمع الأساسى و سلامه الإجتماعى ] فأعطى للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنبه الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك التصرف و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق فى شراء العين إذا أبدى رغبته فى ذلك و أودع نصف الثمن الذى إتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار و تسليم العين إليه على أن يقوم بإبداء رغبته فى ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين و يظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه لشراء العين بالطريق الذى رسمه القانون بإعلان على يد محضر و لا يكفى مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذى هدف إليه المشرع كما أبطل كل شرط أو إتفاق يخالف ما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية و جاء نص المادة 20 منه عاماً مطلقاً فإنه يسرى على كافة الحالات التى يجوز للمستأجر فيها قانوناً بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى بما فى ذلك التنازل عن المنشآت الطبية متى إستوفى الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون 51 لسنة 1981 و ذلك إعمالاً لعموم النص و إطلاقه إذ لا تخصيص لعموم النص بغير مخصص و وصولاً لتحقيق ما هدف إليه المشرع و إبتغاه منه لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر . فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .