⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1984 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-10-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ من انواع العقود - عقد الايجار
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمود رضا الخضيرى وابراهيم الطويلة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنون بالاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ قضي برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم ان المطعون عليها لم تقدم عذرا لتراخيها في اعلان صحيفته خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها الي قلم الكتاب بما يعيه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان المادة 29/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر الزمت المؤجر بتحرير عقد ايجار لصالح ورثة المستاجر الذي كان يباشر نشاطا مهنيا في العين المؤجرة وهوما يترتب عليه حقهم في الاستمرار في شغل العين وتاجير بعض وحداتها مفروشة الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بانهاء العلاقة الايجارية مع الطاعنين استنادا الي المادة 40 من ذات القانون رغم انها لا تنطبق علي وافعة النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بالاخلاء من العين المؤجرة علي انه ليس لورثة المحامي تاجير المكتب المخلف عن مورثهم من الباطن في حين ان المادة 55/2 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983تجيز لورثة المحامي التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة اوحرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة وهو ما يشمل حق التاجير من الباطن لانه حيث يجيز القانون التنازل عن الايجار فانه يتعين التزام هذا الحكم بالنسبة للتاجير من الباطن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 40/ب من القانون 49 لسنة 1977 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط أحقية المستأجر فى أن يؤجر من الباطن جزءاً من المكان المؤجر له أن تتوافر الشروط الواردة بهذه النص و منها أن يكون المستأجر مزاولاً فى العين المؤجرة لمهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي، وتسرى على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وكان الأصل في قانون إيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو منع المستأجر الأصلي من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر أو تركه للغير إلا بإذن كتابي من المالك، فإن مفاد ذلك أنه إذا ما قصر القانون حق المستأجر في حالات معينة على التنازل عن الإيجار تعين الإلتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها، ويظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به، ولا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 594 من القانون المدني من أن "منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس" وذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدني حيث الأصل - ووفقاً لنص المادة 593 منه - وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن - أن للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك، مما لا محل للتحدي به في هذه الحالة بالنسبة للعين التي تخضع لقانون إيجار الأماكن. لما كان ذلك وكان ما أجازه المشرع للمحامى وورثته بالمادة 55/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قد اقتصر على التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة فإن هذه الإجازة لا تمتد إلى التأجير من الباطن.