⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1939 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-12-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تقاضى مقدم الايجار
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية خلف فتح الباب وحسام الحناوى والهام نوار ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انة مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اعمل نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي واقعة الدعوى فيما يتعلق بتقاضي المطعون ضده لمقدم الايجار علي سند من ان القانون الذي ابرم في ظله عقد الايجار في وقت كانت فيه الشقة المؤجرة معدة للسكني حال ان العقار الكائنة به هذه الشقة تم انشاؤه قبل العمل بذلك القانون ومن ثم فلا يسري عليه نص المادة سالفة الذكر وانما يخضع لاحكام القانون 49 لسنة 1977 الذي تحظر نصوصه تقاضي مقدم ايجار وتقرر جزاء جنائيا علي مخالفة هذا الحظر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن تنص على أنه " يجوز لمالك المبنى المنشأ إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين و ذلك بالشروط الآتية .............. " مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسرى على المبانى المنشأة قبل 1981/7/31 تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للمادة 29 منه و كانت المادة 25 من ذات القانون تنص على أنه " يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المالك و المستأجر ............. " لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 1984/6/3 أن المبنى الكائنة به شقة النزاع قد أنشأ قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 و من ثم فإنه يخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و كانت المادة 26 من هذا القانون تنص فى فقرتها الأخيرة على أنه " كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار و تقرر المادة 77 منه جزاءً على مخالفة هذا الحظر فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق نص المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى و أجاز تقاضى المطعون ضده مقدم إيجار سنتين ، على سند من أن الشقة محل النزاع قد أعدت للسكنى و تم التعاقد عليها فى 1981/9/17 لشغلها لأول مرة بعد سريان هذا القانون دون التحقق من تاريخ إنشائها ، و تحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عابه القصور فى التسبيب .