الطعن رقم 1843 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-5-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الترك والتخلى عن العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى ترك المستأجر للعين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب تنص بها الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان تاجير المطعون ضده الشقة رقم 38 الي من يدعي .... استنادا لحقه في تاجيرها للغير من الباطن والمخول له بموجب عقد استئجاره لا يعتبر مقبررالاحتجازه اكثر من مسكن في البلد الواحد كما لا يعد هذا التاجير من الباطن مهما استطالت مدته - تنازلا او تخليا من المطعون ضده عن العين المؤجرة كما ان قبلوها لسداد المستاجر من الباطن قيمة استهلاك المياة بالشقة بموجب ايصالين باسمه عن شهر يونيه واغسطس سنة 19788 لا يعد دليلا علي علمها بحصول تنازل له عن العين من المستاجر الاصلي وقبولا منها لهذا التنازل ومن فان سكوته وعدم اقامته لدعوى الاخلاء كان له ما يبرره واذا استند الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب الاخلاء الي عدم توافر الاحتجاز لتنازل المطعون ضده عن ايجار الشقة رقم 38 الي من يدعي ... منذ سنة 1966 وعلمها بهذا التنازل وقبولها له ضمنا المستفاد من قبولها لسداده قيمة استهلاك المياة بالشقة عن شهري يونيه واغسطس سنة 1968 بموجب ايصالات باسمه فانه يكون معيلبا بما يستوجب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى أو التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً كما يجوز أن يكون ضمنياً بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف قصده إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة و تنازله عنها لآخر هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك إلا أنه يشترط أن يكون إستخلاصها سائغاً و من وقائع تؤدى عقلاً و منطقاً إلى ما إستخلصته منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب الشركة الطاعنة إخلاء الشقة رقم 37 لثبوت عدم إحتجاز المطعون ضده للشقة الأخرى رقم 38 بتنازله عنها سنة 1966 إلى من يدعى.......... وعلم الشركة الطاعنة بهذا التنازل وقبولها ضمناً له المستفاد من قبولها سداد المتنازل إليه لها قيمة إستهلاك المياه بالشقة عن شهري يونيه وأغسطس 1968 بموجب إيصالين بإسمه وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد أجر الشقة رقم 138 المشار إليها إلى من يدعى.......... من الباطن إستناداً لحقه المخول بمقتضى عقد إستئجاره لها والذي يبيح له تأجيرها للغير من الباطن وكان إلتزامه كمستأجر أصلى بسداد قيمة إستهلاك المياه عن العين المؤجرة إلى المالك بأخذ - بنص المادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - حكم الإلتزام بسداد الأجرة ويترتب على التأخير في سداده ما يترتب على التأخير في سداد من آثار ومن ثم فإن قبول الطاعنة لقيمة استهلاك المياه عن الشقة المشار إليها من المستأجر لها من الباطن لا يعد بمثابة قبول ضمني منها لتنازل المستأجر الأصلي له عنها. لما هو - مقرر بنص المادة 596 من القانون المدني - من أحقية المؤجر في أن يستأدى من المستأجر من الباطن مباشرة ما قد يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي من الأجرة. ويكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الإستدلال إذ إستخلص - من واقعة سداد المستأجر من الباطن لقيمة إستهلاك المياه بالشقة عن شهري يونيه وأغسطس - علم الطاعنة بحصول تنازل له عن هذه الشقة من مستأجرها الأصلي وقبولها ضمناً لهذا التنازل وقد حجبه هذا الفساد في الإستدلال عن بحث مدى توافر شروط حظر الإحتجاز مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.