الطعن رقم 27 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-6-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الواحد على .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضي كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها وبشرط أن لا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحري الحق، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعي والمدعى عليه وقاضي الدعوى فلا يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ولا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق ولا أن يقيم القاضي حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم في دعاوى الحيازة والبت في شأنها بالصحة أو بالتزوير لما في ذلك من المساس بالحق وجودا وعدما.