⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1835 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-1-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حساب مدة التقادم - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الرسوم القضائية - الاعفاء منها
⚖️ ايداع الكفالة فى الطعن بالنقض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - ايداع الكفالة
⚖️ هيئات عامة - اعفاء الهيئات العامة من الرسوم القضائية
⚖️ هيئات عامة - هيئة البريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم وعبد الرحيم صالح و حسن بسيونى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مبني الدفع المبدي من النيابة العامة ببطلان الطعن رقم 1835 سنة 56 ق ان الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة انها ليست معفاة من اداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنها باطلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بإعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام و لا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة ..." فإن مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها بإعتبار أن الإعفاء إستثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، و من ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التى ترفع من الهيئات العامة التى لها شخصيتها الإعتبارية و ميزانيتها المستقلة عن الدولة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت هيئة البريد " الطاعنة " طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها، هيئة عامة لها شخصيتها الإعتبارية و ميزانيتها المستقلة عن الدولة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و قد ملزمة بسدادها و بإيداع كفالة الطعن بالنقض ، و إذ لم تسدد فى طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 قبل إيداع صحيفته . أو خلال الأجل المقرر له الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و فى مواجهة المدين . لما كان ذلك ، و كانت الهيئة العامة للبريد هى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد ، هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه إبتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه ، بأن يؤدى له مبلغ 1839.350 تعويضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى بإختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 1977/3/19 ، و كان وزير المواصلات غير ذى صفة فى تمثيل الهيئة العامة للبريد ، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة إلا من ذلك التاريخ ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ذلك أن تصحيح الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضى أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فى 1976/10/28 قبل إنقضاء سنة على الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه النقل و هو 1975/12/2 رغم رفعهما على غير ذى صفة و عدم إختصام الممثل القانونى للهيئة الطاعنة إلا فى 1977/3/19 أى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ النقل، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .