⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1831 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-12-2 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة قانونية
⚖️ هيئات عامة - هيئة قضايا الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وخلف فتح الباب و حسام الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك يقول انه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لان المطعون ضده الاول لم يطلب من ادارة قضايا الحكومة رفعها الا ان الحكم رفض هذا الدفع علي سند من ان هذه الادارة تنوب عن المجالس المحلية نيابة قانونية فيما يرفع منها او عليها من دعاوى حال ان هذه النيابة لا تخولها رفع الدعوى دون طلب الجهة المختصة . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك يقول ان الحكم ذهب في قضائه الي ان تمسك الطاعن في مذكرة دفاعه الختامية بتاجيره الشقة محل النزاع مفروشة استنادا لنص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يعد عدولا منه عن طعنه بالصورية علي عقد الايجار المفروش وعن دفاعه القائم علي ان اقامة المطعون ضده الثاني في الشقة كانت علي سبيل الاستضافة وذلك من الحكم استدلال فاسد حال بينه وبين تحقيق هذا الدفاع بشقيه اذ انه تمسك في تلك المذكرة بما سبق ان ابداه من دفاع ودفوع في صحيفة استئنافية بالاضافة الي ما تضمنته المذكرة سالفة الذكر من دفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ينص على أن " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها ............. و فى المادة السابعة على أن " إذا أبدت إدارة القضايا رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة الإدارية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأى إلا بقرار مسبب من الوزير المختص ، و كان مفاد هذين النصين أن الجهات المنصوص عليها فى المادة السادسة هى صاحبة الحق الأصيل فيما ترى رفعه من دعاوى و أن إدارة قضايا الحكومة هى النائبة عنها قانوناً فى ذلك . و لم يورد المشرع ثمة قيود على هذه النيابة ، كما لم يضع تنظيماً معيناً لها إلا ما نص عليه فى المادة السابعة تاركاً ما عدا ذلك لما يراه الأصيل و نائبه فى هذا الشأن حسب متقضيات الظروف و الأحوال ، . الأمر الذى يخول لإدارة قضايا الحكومة رفع الدعاوى نيابة عن تلك الجهات دون ما حاجة إلى طلب أو تفويض خاص منها فى كل دعوى على حدة ما دام أن هذه الأخيرة لم تعترض على ذلك .