الطعن رقم 1778 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-4-5
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قد اغفل طلباته باحالة الدعوى الي التحقيق او نهدب خبير لاثبات التناسب بين شقة النزاع والشقة الكائنة بالعقار المملوك للمطعون ضده ولم يطبق حكم المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سند من ان البناء تم قبل نفاذ في حين لن البناء لم يكتمل للان حسبما هو ثابت من الكشوف الرسمية الصادرة من مامورية الضرائب العقارية بحلوان والتي تفيد بان الدور الثالث لم يتخم تشطيبه بعد وان الدور الرابع استجد اثناء نظر النزاع هذا الي ان المطعون ضده يحتجز لنفسه مسكنا اخر بالور الثالث في هذا لاعقار وقد تحايل علي احكام القانون وقدم كشفا رسميا يفيد تعديل عقد ايجار هذا المسكن لصالح ابن شقيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن - المشروع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر و المستأجر إذ ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات ، إذ أن المستأجر المالك أصبح فى غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الإمتداد القانونى لعقود الإيجار إذ فى إستطاعته نقل مسكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة عليه و العمل بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر
و يعد ذلك مجافاه لروح العدالة و هو ما لا يتفق مع العقل و المنطق ، و لما كان حكم المادة 2/22 سالفة البيان متعلق بالنظام العام فإن ذلك يتطلب و بطريق اللزوم كى تنحسر الحماية المقررة لصالح المستأجر الذى أصبح مالكاً أن يكون المبنى الذى تملكه من ذات البلد الذى يوجد فيه مسكنه و هذا الشرط مستفاد من روح النص و يتفق مع الحكمة فى تطبيقه لأن تخيير المستأجر بين إخلاء مسكنه و بين توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة له فى المبنى الجديد لا يتأتى إلا إذا أقام المستأجر المبنى الجديد فى ذات البلد حتى يكون فى إستطاعته نقل مسكنه إليه ، لما كان ذلك الثابت من الأوراق - و لا خلاف فيه بين الطرفين أن المسكن الذى يستأجره المطعون ضده كائن بمدينة الأوقاف بالعجوزة محافظة الجيزة ، و أن المبنى الجديد الذى أقامه كائن بوادى حوف قسم حلوان محافظة القاهرة ، و هما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة منها عن الأخرى حسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 و من ثم فإن المادة 2/22 سالفة البيان تكون غير واجبة التطبيق لتخلف أحد شروطها الجوهرية و هو أن يكون المبنى الجديد الذى يقيمة المستأجر فى ذات البلد الذى يقع فيه مسكنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر إحتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحدة بغير مقتضى فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن لفظ البلد الواحدة لا يتسع لأكثر من مدينة واحدة وفقاً لأحكام القرار الجمهورى سالف البيان و لا يكون الحظر متوافر لو أحتجز المطعون ضده مسكناً آخر فى مبناه الجديد بمدينة القاهرة علاوة على العين المؤجر له بمحافظة الجيزة ، و من ثم فإن النعى على ما أورده الحكم المطعون فيه بعدم توافر باقى شروط المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و عدم توافر الإحتجاز أياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج ما دام الحكم قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون و هى رفضه دعوى الإخلاء .