⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-10-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط - التقادم الصرفى
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - مسائل عامة
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدلة - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى نائب رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن باولها علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق ذلك انه قدم عقد صلح موقعا ومؤرخا في 17/4/1983 وتمسك بما تضمنه من تنازل المطعون ضدهم عن الدعوى فاطرحه الحكم المطعون فيه بقوله انه غير موقع . .وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه علي الاطمئنان لاقوال شاهدي المطعون ضدهم في حين ان هذه الاقوال تنفيها دلالة المستندات التي قدمها لاثبات خلو الطلب المقدم الي نيابة الاحوال الشخصية ومحضر حصر وجرد التركة وتقرير الخبير بشانها من الاشارة الي هذا الدين وانه في تاريخ لاحق لوفاة المورث سدد اليه المطعون ضده الثاني مبلغ 2600 جنيه دون اجراء مقاصة واذ اغفل الحكم الرد علي دفاعه في هذا الصدد فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه دفع امام محكمة الاستئناف بتقادم الشيكين المحررين في 7/3/76 و 1/4/76 بالتقادم الخمسي باعتبارهما قد حررا بين تاجرين ولتغطيه اعمال تجارية الا ان المحكمة اكتفت بالقول بانه لم يتمسك به امام محكمة اول درجة ولم يحفظ حقه فيه وحجبت نفسها عن هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - السلطة التامة فى تقدير الأدلة و القرائن و الموازنة بينها و إستخلاص الحقيقة منها . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع بالتقادم الصرفى دفع موضوع يدفع به المدين فى الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئة هذه الورقة ، فلا يقبل من الطاعن و هو المستفيد - و ليس المدين - أن يتمسك بهذا الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة هى - رفض الدفع بالتقادم الخمسى - فإنه لا يؤثر فيه ما قد يكون وارداً فى أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .