⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1673 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-12-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التزوير الاصلية
⚖️ تملك المنتفع ثمار الشئ المنتفع به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان النص في المادة 44 من قانون الاثبات يحظر القضاء بصحة الورقة او تزويرها وفي الموضوع معا يجب ان يكون الحكم بصحة الورقة او تزويرها سابقا علي الحكم في موضوع الدعوى واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد الحكم المستانف في قضائه في دعوى التزوير ورد حيازة العين المؤجرة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .