⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1652 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-7 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ قطع التقادم - المطالبة القضائية
⚖️ وقف التقادم
⚖️ اثر الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى التعويض
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقادم دعوى المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني انه اذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الي جانب الدعوى المدنية وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد فان الدعوى المدنية لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية ويقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثي الي السريان الا عند صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائي وانه لما كان الحكم الجنائي بادانة تابعه الشركة المطعون ضدها قد صدر حضوريا اعتباريا ولم يعلن فان اللدعوى الجنائية تكون ما زالت قائمة ولم تنقضي مما يترتب عليه وقف سريان تقادم دعوى التعويض المدنية حتي يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية اعمالا لقاعدة الجنائي يوقف المدني واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي ان الدعوى الجنائية قد سقطت بالتقادم بمضي المدة من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتباري لعدم اعلانه ورتب علي ذلك قضاءه بانقضاء الدعوى المدنية لاقامتها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سقوط الدعوى الجنائية فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنان ينعيان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان ان الدعوى رقم 295 لسنة 1979 مدني عابدين التي اقامها الطاعن الاول عن نفسه وبصفته ضد الشركة المطعون ضدها بطلب تعويض مؤقت من شانها قطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل وان هذا الانقطاع استمر حتي 26/1/1983 تاريخ صدور الحكم الاستئنافي رقم 234 لسنة 1979 جنوب القاهرة ومن ثم فان تقادم الدعوى الراهنة لا يبدأ الا من اليوم التالي لهذا التاريخ وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد باثر هذه الدعوى في قطع التقادم للقضاء بعدم قبولها فانه يكونه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض والحكم الحضورى الإعتبارى الصادر في مواد الجنح هو في حقيقته حكم غيابي ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التي تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضي به وتبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم و إعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً .