⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1489 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الترك والتخلى عن العين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة و محمد وليد الجارحى و محمد محمد طيطة وشكرى جمعه حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي تاويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان المشرع حدد معني لترك المستاجر للعين المؤجرة له مغايرا لمعني تاجيرها من الباطن واذ طلب هو من محكمة الاستئناف اخلاء الشقة موضوع النزاع للترك فقضت برفض دعواه علي سند من ان المشرع اجاز التاجير من الباطن للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها اسرهم فخلطت بذلك بين ترك العين المؤجرة والتخلي عنها نهائيا وبين استغلالها في التاجير من الباطن وحجبها هذا الخطأ عن تحقيق دفاعه الذي جري بان المطعون ضده الثالث لم يكن مقيما مع اخويه المطعن ضدهما الاولين قبل تركهما الشقة مما يعيب حكمها وبستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأجير من الباطن و التنازل عن الإيجار و ترك العين المؤجرة - و على ما يبين من نصوص قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة - تعتبر أسباباً مستقلة للإخلاء للمؤجر طلب الإخلاء بتحقق أى منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترك فى معنى المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 18/جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - ينصرف إلى حالة تخلى المستأجر عن العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه و ليس عليه إلتزام بإسكانه دون تعاقد أو أية علاقات قانونية بشأن الإنتفاع بالعين و بالترك تزول عن المستأجر التارك صفته كمستأجر و هو بذلك يفترق عن حالة المستأجر الذى يتعاقد مع آخر على أن يخوله حق الإنتفاع بالعين كلها أو بعضها لقاء آجر معين و هى حالة التأجير من الباطن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان مؤدى المادة 40/جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع أعطى المستأجر حق تأجير المكان المؤجر له كله أو بعضه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها أسرهم فإن يتعين الإلتزام بحدود هذا النص و عدم إطلاقه لينطبق على حالة ترك المستأجر العين المؤجرة لإختلاف الحكم و الأثر فى كل من الحالتين فضلاً عن أنه لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس على الحالة المأذون بها ليظل المنع من الترك الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به .