الطعن رقم 2 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1955-11-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بمزاولة مهنة طب الاسنان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نصوص المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 14 لسنة 1920 الخاص بتطبيب الأسنان أنه يشترط بحث الجهة المختصة بإصدار الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان في مؤهلات طالب الترخيص للتحقق من صحة وقيمة الدبلوم المقدم منه وكفايته لنيل الرخصة فإذا وجدت فيها مقنعا منحته الترخيص بغير تكليف بأداء امتحان وإلا كلفته بأدائه وعلى ذلك يكون من الخطأ القول بأن المشرع أوجب الامتحان إطلاقا دون اعتداد بمؤهلات طالب الترخيص التي قد تعفيه من أداء الامتحان. وإذن فمتى كان الواقع هو أن وزارة الصحة إذا تراجعت في إعطاء الترخيص لطالبه لم يكن مرجع هذا التراخي رغبتها في بحث مؤهلاته وتقديرها وإنما صدرت في ذلك عن فهم خاطئ للقانون وهو وجوب أداء الامتحان لكل من بيده دبلوم أجنبي ويبغي ممارسة المهنة دون تقدير لمؤهلاته فإن مسلكها يكون خاطئاً وتسأل عنه قانونا.