⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-11-18 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - فوائد الثمن
⚖️ اركان البيع - بيع ارض مقسمة
⚖️ فسخ البيع وانفساخه
⚖️ تقسيم
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ آثار العقد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مصادر القانون - القانون الطبيعى وقواعد العدالة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ بطلان التصرفات - التصرف فى ارض مقسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية محمد فتحى الجمهودى وعبد الحميد الشافعى نائبى رئيس المحكمة وابراهيم الطويلة وأحمد على خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي ببطلان عقد البيع تاسيسا علي عدم صدور قرار بالموافقة علي التقسيم تطبيقا للقانون رقم 52 لسنة 1940 واغفل ما تمسكت به مورثته من اعمال احكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني الذي صدر اثناء نظر الدعوى واخرج من احكامه الاراضي الواقعة داخل كرتون المدن المعتمد حتي 1/12/1981 وهو ما ينطبق علي الارض موضوع العقد بما ينبني عليه ان اصبح التصرف والبناء في ارض النزاع مباحا وفقا لحكم القانون الجديد وبالتالي يضحي عقد البيع مشروعا لا يلحقه البطلان . وحيث ان الطعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان المطعون عليه الاول وهو الذي تخلف عن استكمال اجراءات تقسيم الارض فلا يجوز له تطبيقا لمباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة المشار اليها في المادة الاولي من القانون المدني ان يستفيد من اجراء تسبب هو فيه كما ان الحكم المطعون فيه قضي بتسليم الارض موضوع عقد البيع الذي قضي ببطلانه للمطعون عليه الاول دون ان يحكم في ذات الوقت بالزامه برد الثمن المدفوع من مورثته تطبيقا لما تقضي به المادة 142 من القانون المدني . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن الفصل في طلب الفسخ بمقوله ان محكمة اول درجة اغفلت الفصل فيه في حين ان الحكم الابتدائي اذ قضي برفض طلب صحة ونفاذ عقد البيع قد انطوى علي قضاء ضمني في طلب الفسخ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القاضي وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها، لما كان ذلك وكان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدي بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به وإذا كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذي دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ذلك وكان القانون رقم 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الارض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار باعتماده وهو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك به ومن ثم فلا يقبل التحدى بمبادىء القانون الطبيعى وقواعد العدالة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به ، واذ كانت مورثة الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع الزام المطعون عليه الاول رد الثمن الذى دفعته فلا على الحكم اذ لم يعرض لذلك فى قضائه ويكون النعى برمته غير مقبول .