الطعن رقم 1033 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-5-2
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - الاختصاص المعقود للجان المختلفة - اختصاص لجان تقييم المنشات المؤممة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراء المبنى على انعدام صفة احد الخصوم
⚖️ لجان التقييم - اختصاصها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن واجراءاته
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الاول والوجه الاول من السبب الثالث والسبب الرابع والوجه الثاني من السبب الخامس - الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم وفي بيان ذلك تقول ان لجنة التقييم قد حصرت ما كان مخصصا لنشاط المحلج وقت التاميم ومن بينه الارض موضوع النزاع والتني ما زالت لازمة لمباشرة نشاط المحلج وقد عوض اصحاب المحلج عن قرار التاميم وما كان للخصوم ولا للخبير التعرض لقرار التاميم اذ يعد ذلك تجاوز الحدود القانون قم 38 لسنة 1963 وقد طعنت الشركة علي هذا التقرير لتناقضه مع تقرير اخر لنفس الخبير كما ان الشركة تمسكت بضم ملف تقييم المحلج الا ان المحكمة التفت عن هذا الطلب اذ كان يبين منه انه المحاج هو الذي شمله قرار التاميم من ضمن املاك الشركة المصرية لتجارة وحليج الاقطان وظلت املاك الشركة - بما فيها المعصرة ومصنع العلف داخل نشاطها حتي وضعت الحراسة اليد عليها ومن ثم فان املاك المطعون ضدهم لا تكون ضمن ممتكلات المحلج وانما في القدر الباقي بعد تاميمه واذ كان التعرض لقرارات لجنة التقييم هو في حقيقته تعرض لقرار اداري يختص به القضاء الاداري فما كان لمحكمة الاستئناف ولا للخبير الحق في تناول هذا القرار ويكون الحكم المطعون فيه قد خاللف قاعدة امره من قواعد الاختصاص فضلا عن اوجه النعي الاخري علي ما سلف بيانه .
وحيث ان الطاعن بصفته يطعن علي الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الاول الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول ان الشركة الطاعنة تعد خلفا للشركة المؤممة ومن ثم تضاف مدة وضع يد السلف الي وضع يدها بالنسبة لارض النزاع وهو ما تكتمل به مدة اكتسابها لها بالتقادم غير ان الحكم المطعون فيه لم ياخذ بهذا النظر ومن ثم يكون قد خالف القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وفي بيانه يقول ان الحكم جاوز الطلبات المعروضة علي المحكمة من المطعون ضدهم حيث اوردوا بصحيفة دعواهم ان الشركة الطاعنة تضع يدها علي المحلج البلغ مساحته طبقا لقرار التقسيم 12ف و10ط و17س بالاضافة الي 2ف و 9ط مؤجرة من الغير فضلا عن المساحة التي طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم لها وهي 3ف و 13ط و 7س الا ان الخبير اورد ان المساحة المملوكة للمطعون ضدهم هي 2ف و 14ط و 22.5س وهي تدخل ضمن مساحة 12ف و 10ط و 17س وبذلك قد تجاوز بهذا التقرير الطلبات المطروحة علي المحكمة ورغم ذلك قضت المحكمتة به مما يعيب الحكم باوجه النعي سالفة البيان .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعي علي الحكم المطعون فيه بالوجه الاول من السبب الخامس بناؤه علي اجراء باطل وفي ذلك يقول انه لما كانت وزارة المالية هي المالكة للشركة الطاعنة فقد كان علي المطعون ضدهم ان يختصموا الوزير الممثل لها في الدعوى واذ لم يتخذ هذا الاجراء من قبلهم فان الدعوى المقامة علي الشركة تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور و تقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذه الشأن بسلطة تقديرية مطلقة و شرط ذلك ألا تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً لا يدخل فى نطاقها أو أن تستبعد منه مالاً أو حقاً خضع للتأميم إذ ليس من إختصاصها أن تجرى التأميم على ما لم يؤمم بمقتضى القانون و إلا تردى عملها إلى مستوى الفعل المادى المجرد من المشروعية و هو وضع يجيز لصاحب الحق أن يلتمس من القضاء العادى صاحب الولاية العامة أن يرفع العدوان عن ماله أو حقه ذلك أن ما يخرج عن نطاق التأميم من الأموال و الحقوق يدخل فى نطاق الحماية القضائية للمحاكم العادية لما كان ذلك و كانت منازعة المطعون ضدهم قد إنصبت على عدم دخول أرض النزاع ضمن الأصول الثابتة للمحالج حتى يشملها التأميم - و كان للمحاكم - إذا سعى الأطراف إليها - أن تتبين طبيعة النزاع المطروح عليها ، فإن دخل فى إختصاصها قضت فى موضوعه ، و إلا حكمت بعدم إختصاصها بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن وجوب التمسك بطلب ضم مدة وضع يد السلف إلى مدة وضع يد الخلف أمام محكمة الموضوع لقيامه على أمور تتعلق بالواقع ، و إذ خلت الأوراق من التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعييب الحكم لتجاوزه طلبات الخصوم ليس من الأسباب المقبولة فى الطعن بالنقض إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى قضائها وجهة نظرها فيما قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات عالمة بأنها - فى قضائها - تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء به أما إذا لم يبد من الحكم أنه قصد تجاوز هذه الطلبات فإن سبب الطعن فيه يكون بإلتماس إعادة النظر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بطلان الإجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا يتعلق بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة بالدفع بإنعدام الصفة فإن النعى المبنى عليه يكون غير مقبول .