⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1990-1-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الضرر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد وأنور العاصى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن مبني علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول والوجه الثاني من السبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه اقام قضاءه برفض الدعوى علي ما استخلصه من تحقيقات الجنحة 911 لسنة 1978 الزيتون من ان الحادث وقع بسبب خطأ المجني عليه واهدر بذلك حجية الحكم الجنائي الصادر بادانة تابع الشركة الثانية فيما فصل فيه من وقوع الخطأ ونسبته الي فاعله وهو ما يقيد القاضي المدني طبقا لنص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية و 102 من قانون الاثبات . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه انه اذ نفي الخطا عن قائد السيارة تاسيسا علي اقواله في تحقيقات الجنحة وماقرره فيها المجني عليه ودون ان يستظهر ما اذا كان السائق قد استخدم الاشارة الضوئية عند انحرافه لجهة اليمين فانه يكون مشوبا بالتناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن - إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - ولما كان ذلك، وكان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ 10/2/1982 من نيابة الزيتون أن - الحكم الجنائي الغيابي الذى صدر في الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف وقد اعتبر لذلك آخر إجراء من إجراءات تلك اادعوى حتى انقضت بمضي المدة ومن ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه، لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، أو تقدير ما يقدم إليها من أدلة و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من تحقيقات الجنحة .......... من أن إصابة نجل الطاعن حدثت نتيجة إستمراره مندفعاً بدراجته دون أن يهدئ من سيرها رغم إنحراف السيارة النقل - التى تجاوزته - إلى جهة اليمين فإصطدم بمؤخرتها و سقط على الأرض و حدثت إصابته ، و رتب الحكم على ذلك أن الضرر الذى لحق بالمصاب إنما وقع بخطئه وحده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و تنتفى معه مسئولية قائد السيارة و يكفى لحمل قضاء الحكم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون فى حقيقته محض مجادلة فيما تستقل به محكمة الموضوع و تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .