الطعن رقم 999 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-11-28
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بيع الوفاء
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ حجية الاحكام - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاقها
⚖️ الدعاوى المتعلقة بالملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة وليم رزق بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية طه الشريف وأحمد أبو الحجاج نائب رئيس المحكمة وشكرى العميرى وعبد الرحمن فكرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان قضاء المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 148 لسنة 1979 مدني مستانف قنا استنادا لاختلاف الموضوع في الدعويين فالاولي بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 20/8/1959 لانه بيع وفائي والدعوى الثانية بطلب الريع والتسليم في حين ان موضوعهما واحد اذ ان طلب الريع يستند الي العقد سالف الذكر مما يعيب الحكم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعن ينعي يالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان اللحكم اذ اعتبر ورقة الضد المؤرخة 21/7/1959 متضمنة الشرط الوفائي وان عقد البيع المؤرخ 20/8/1959 بيع وفائي ورتب علي ذلك بطلانه في حين ان الورقة حررت في تاريخ سابق علي تاريخ عقد البيع بما تنتفي معه المعاصرة الذهنية فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بملكيته لارض النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية واذ اغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع وبني قضاءه علي ان يده يستند الي عقد البيع الوفائي ولا يؤدي الي ملكيته وانه لا يستطيع ان يغير سيبب وضع يده وكان ذلك باسباب غير سائغة ولا تؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائى لا تكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية أمام ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق إستراداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً في وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع إستناداً إلى عقد البيع المؤرخ 1959/8/20 و التى إنتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتى معلوم و لا يؤدى إلى إكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه طبقاً لما يقضى به حكم المادة 2/972 من القانون المدنى و إذ لم يقدم الطاعن ما يفيد ذلك و قد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و من ثم فإن النعى عليه بالقصور فى التسبيب يضحى على غير أساس .