الطعن رقم 967 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-3-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بالقطاع العام - من صور الاجر فى مجال القطاع العام - البدلات
⚖️ العاملون بالقطاع العام - نقل العامل
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - بدلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والتناقض في الاسباب وفي بيان ذلك يقول ان طلباته المطروحة علي المحكمة كان منها طلب نقله وتسكينه علي الدرجة المالية الثالثة طبقا للمادة 104 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وقد خلص الحكم المطعون فيه الي احقيته في ذا الطلب باعتبار ان نقله يكون نقلا حكميا لان الهيكل الوظيفي للشركة المطعون ضدها لم يتم بعد وانه يظل محتفظا بوظيفته التي يشغلها حتي بعد النقل الحكمي له من الفئة الخامسة الي الدرجة الثالثة الا ان الحكم انتهي الي رفض الطلب رغم ان الطاعن لم يطالب بنقله الي وظيفة جديدة وهو ما يعيبه بالتناقض في الاسباب ومخالفة الثابت في الاوراق .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم رفض طلب احقيته في الحوافز المقررلوظيفة من الدجة المالية الثالثة تاسيسا علي ان استحقاق الحوافز مرتبط بالوظيفة التي يشغلها العامل وليس بالدرجة المالية المقيد عليها دون ان يفصح عن السبب القانوني الذي استند اليه ودون الرجوع الي النظام الذي وضعه مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها في هذا الشأن بما يعيبه بالخطأ فيتطبيق القانون والقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادتين 1/104 ، 2 ، 107 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه إذا كان العامل يشغل فئة وظيفية بصفة شخصية قبل النقل فإنه ينقل إلى الدرجة المعادلة لهذه الفئة طبقاً للجدول رقم 2 على أن يكون نقله إليها بصفة شخصية و أن نقل العاملين إلى الدرجات المالية يتم على مرحلتين الأولى يكون النقل بها حكمياً فيحصل على مرتب الدرجة وعلاواتها مع إستمراره فى شغل الوظيفة التى كان يشغلها قبل 1978/6/30 و حتى يتم توصيف و تقييم وظائف الشركة ثم تأتى المرحلة الثانية بعد التوصيف بتنفيذ الربط بين الوظيفة و العامل بوضع العامل فى الوظيفة التى تتوافر فيه إشتراطات شاغلها فإذا توافرت فيه شروط الوظيفة التى يشغلها بقى فيها ، أم إذا كان يشغل فئة وظيفية بصفة شخصية و لم تتوافر فيه شروط شغل وظيفة تقابل الدرجة الشخصية المنقول إليها و لم ينقل إلى وظيفة أخرى بمجموعة نوعية أخرى أو خارج الشركة طبقاً للمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يظل شاغلاً وظيفة ذات الدرجة الأدنى من تلك التى سويت حالته عليها بصفة شخصية مع حصوله على مرتب و علاوات تلك الدرجة الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنطيم المنشأة بحسب ظروف العمل و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون .